الحر العاملي

196

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يضطرّ إلى ذلك . [ 187 ] وقال الصادق عليه السلام : لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة ، وهو يقدر على الحرّة . [ 188 ] سئل عليه السلام عن الحرّ يتزوّج الأمة ، قال : لا بأس إذا اضطرّ إليها . 8 - لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلَّا بإذنها ، ويجوز العكس بغير إذن للآية في تحريم الجمع . 9 - من زنى بأمة حرمت عليه أمّها وبنتها ، وحرمت على أبيه وابنه لما يأتي . 10 - من زنى بأمة لم تحرم عليه وجاز له شراؤها وتزويجها بعد العدّة لما يأتي . 11 - يحرم وطء الإنسان أمته إذا كان لها زوج وكانت في عدّة لما تقدّم ويأتي . [ 189 ] وقال الصادق عليه السلام : يحرم من الإماء عشر ، وعدّ منهنّ : ولا أمتك وهي في عدّة . [ 190 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اقتضّت امرأته جاريته بإصبعها ، فقضى أن تقوّم الجارية وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فتغرم ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال . [ 191 ] وروي : الإفضاء بالوطء نحو ذلك .

--> [ 187 ] الوسائل 14 : 391 / 3 . [ 188 ] الوسائل 14 : 391 / 4 . [ 189 ] الوسائل 14 : 396 / 1 . [ 190 ] الوسائل 14 : 397 / 1 . [ 191 ] الوسائل 14 : 71 / 9 .